المادة 5 من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة رقم 847 لسنة 1972

الصندوق أ- اموال الصندوق مستقلة عن اموال المؤسسة ب- يعتبر الصندوق شخصية معنوية مستقلة تمثله الهيئة الادارية التي لها أن تقاضي الغير وللغير ان يقاضيها بالاضافة للصندوق وينوب عنها المدير او من ينيبه خطيا بالذات او بواسطة محام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك