المادة 4 من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة رقم 847 لسنة 1972

الهيئة العامة: أ- تجتمع الهيئة العامة في اجتماع عادي مرة خلال الاربع الاول لكل سنة بدعوة من الهيئة الادارية تعين فيها زمان ومكان الاجتماع لبحث الامور التالية: 1- الاطلاع على ميزانية الصندوق وحساب الارباح والخسائر ومناقشتها واقرارها وتعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم. 2- انتخاب اعضاء الهيئةالادارية اذا انتهي مدتهم. 3- النظر في المواضيع الاخرى التي تعرض عليها. ب- يعتبر المصاب قانونيا في اجتماعات الهيئة العامة اذا حضر الاجتماع ما لا يقل من 51% من عدد المنتسبين للصندوق. ج- تتألف الهيئة الادارية من سبعة اعضاء اثنان منهم من المجلس والمدير ورئيس قسم المحاسبة بينما يتم انتخاب الثلاثة الباقين من قبل الهيئة العامة وبالطريقةالتي يرسمها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة