المادة 8 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975

أ - تكون مهمة اللجنة النظر في جميع الطلبات التي تحال اليها من الوزارات والدوائر والمؤسسات وتصدر قراراتها وفق احكام هذا النظام بالاكثرية ويحق للمشترك استئناف قراراتها الى وزير المالية. ب- لمجلس الوزراء ان يقرر صرف علاوة سنوية او شهرية من اموال الصندوق لأعضاء اللجنة مقابل جهودهم الاضافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة