المادة 7 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975
تشكل لجنة في وزارة المالية لادارة الصندوق من ثلاثة موظفين يعينهم وزير المالية على ان لا تقل درجة أي منهم عن الرابعة ويسمى الوزير احدهم رئيسا لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026