المادة 6 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975
اذا كان للموظف المشترك بالصندوق خدمة سابقة على تاريخ تطبيق احكام هذا النظام عليه في وظيفة غير خاضعة للتقاعد او لنظام ادخار خاص ومدرجة في جدول الوظائف الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في جدول تشكيلات الوزارة او الدائرة او المؤسسة التي يعمل فيها ، تدخل خدمته هذه في الحساب دون ان يدفع عنها شيئاً، وتلتزم الحكومة او المؤسسة بدفع نصيبها عن هذه الخدمة عند الاستحقاق ، على ان لا يتجاوز المبلغ الذي ستدفعه خمسماية دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026