المادة 5 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975

أ - اعتبارا من تاريخ انشاء الصندوق يقتطع (5%) خمسة في المائة من الراتب الاساسي لكل مشترك وتدفع الحكومة او المؤسسة (%7) من راتبه الاساسي وتودع جميعها في الصندوق على ان يعتبر الراتب الاساسي للموظف بعقد هو الراتب الاساسي لادنى مربوط الدرجة التي كان يستحقها لو عين في وظيفة مصنفة وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به شريطة ان لا يتجاوز ذلك الراتب لغايات هذه الماده راتب وكيل وزارة. ب - اذا عين الموظف بعد بداية الشهر يعتبر مشتركا في الصندوق من بداية الشهر الذي يليه. ج- لا تحسب مدة الاجازه الدراسية بدون راتب ولا مدة الأعارة خارج المملكة لغايات الاشتراك في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة