المادة 9 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975

تستثمر اموال الصندوق وفقا لما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة