المادة 12 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975

تدفع للمشترك جميع المبالغ المستحقة له اذا انتهت خدمته بناء على احد الأسباب التالية: أ - بسبب صحي مؤيد بتقرير من لجنة طبية مختصة. ب- انتهاء العقد المرتبط به. ج- ترك المشتركة العمل بسبب الزواج شريطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية. د- بلوغ السن القانونية لانهاء الخدمة وفق احكام قانون التقاعد المدني المعمول به ونظام الخدمة المدنية. ه - الاستغناء عن خدماته بسبب غير الاسباب الواردة في المادة (13) من هذا النظام. و - فقد الجنسية ، بموجب قانون الجنسية. ز- الغاء الوظيفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة