المادة 11 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975

اذا توفي اي مشترك تدفع اللجنة لورثته الشرعيين جميع المبالغ المستحقة له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة