المادة 13 من نظام صندوق الادخار لموظفي الحكومة غير المصنفين رقم 93 لسنة 1975

تدفع المبالغ المقتطعة من الراتب في الحالات التالية: - أ - اذا ترك الموظف بعقد الخدمة قبل انتهاء مدة العقد ، او ب- اذا استقال الموظف غير المصنف او اعتبر فاقدا لوظيفته او صنف او عزل او استغني عن خدماته لاي سبب كان ( باستثناء الاسباب الواردة في المادة 12 من هذا النظام ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة