الأنظمة

نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة الطفيلة التقنية. الرئيس:رئيس الجامعة . المجلس:مجلس …
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها .
  4. المادة 4أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري. ب- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للعاملين في ا…
  5. المادة 5أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه او مساعديه وعضوية كل من :- 1- مدير دائرة الشؤون المالية في الجامعة . 2- ث…
  6. المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها المجلس . ب- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة . …
  7. المادة 7أ - للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد لا تزيد نسبته على (50%) من مجموع مستحقات رصيد العامل في الصندوق وعلى ان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعلي…
  8. المادة 8أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فتدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في …
  9. المادة 9للجنة منح قرض للعامل من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض وحده الاعلى ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
  10. المادة 10أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتولى دائرة الشؤون المال…
  11. المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  12. المادة 12يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام صندوق الإدخار في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.