المادة 5 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه او مساعديه وعضوية كل من :-
1- مدير دائرة الشؤون المالية في الجامعة .
2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وللرئيس وبالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026