المادة 12 من نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016
يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام صندوق الإدخار في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026