المادة 7 من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 99 لسنة 2009

أ- إذا انتهت خدمة العامل من الجامعة دون أن يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه، بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيدفع له أو لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق. ب-لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في الصندوق والأرباح المتحققة لها بسبب عدم تثبيته في الخدمة أثناء مدة التجربة أو فقده لوظيفته في الجامعة أو عزله منها أو إذا ترك الخدمة فيها دون موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بشأن إنهاء الخدمة أو انتهائها وذلك بمقتضى الأنظمة المعمول بها في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك