المادة 8 من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 99 لسنة 2009

للجنة منح قرض للعامل من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الأعلى له ومدة سداده وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك