المادة 6 من نظام صندوق الادخار للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 99 لسنة 2009

أ-للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها على أن لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما يصرف منها من مدخرات العامل ومن مساهمة الجامعة وما تحقق له من أرباح وأي أمور أخرى. ب- لا يجوز صرف أي مبلغ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا قدم العامل إقراراً خطياً أمام مدير الدائرة المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين فيها لا تقل خدمة أي منهما عن سبع سنوات بأن المبلغ هو سلفة قابلة للإسترداد من قبل الجامعة ، إذا تبين أن العامل كان قد فقد الحق في الحصول على ذلك المبلغ أو حرم منه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام. ج-لا يحول صرف أي مبلغ للعامل من الصندوق بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون استمرار اشتراكه فيه ويصرف له عند انتهاء خدمته أو إنهائها ما تبقى له من رصيده في الصندوق والأرباح المتحققة له ولا يتم الصرف له إلا بعد تبرئة ذمته من الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك