المادة 6 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 38 لسنة 1965

يجري سحب الاموال ودفعها وفق مقررات الهيئة وبموجب حوالات او شيكات موقعة من الرئيس وامين الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة