المادة 6 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 38 لسنة 1965
يجري سحب الاموال ودفعها وفق مقررات الهيئة وبموجب حوالات او شيكات موقعة من الرئيس وامين الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة