المادة 7 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 38 لسنة 1965
يعين المدير من غير اعضاء اللجنة امينا للصندوق واي فرد آخر للقيام بالمهام التي يكلفه بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة