المادة 5 من نظام صندوق الادخار لافراد الامن العام رقم 38 لسنة 1965

أ- تتكون اموال الصندوق من اشتراكات شهرية الزامية يدفعها الافراد للصندوق حسب المعدلات المبينة بادناه من الراتب الشهري للفرد :- من رتبة شرطي الى رتبة وكيل ديناران شهرياَ ملازم ثلاثة دنانير شهرياَ ملازم اول اربعة دنانير شهرياَ رئيس خمسة دنانير شهرياَ رائد ستة دنانير شهرياَ مقدم سبعة دنانير شهرياَ عقيد ثمانية دنانير شهرياَ زعيم تسعة دنانير شهرياَ لواء فما فوق عشرة دنانير شهرياَ ب- تودع اموال الصندوق في احد البنوك المرخصة حسبما تقرر الهيئة ووفق الشروط التي تراها مناسبة ويقوم المدير المالي في القوة باقتطاع الاشتراكات الشهرية وفق الفقرة الاولى من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة