المادة 4 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011

يهدف الصندوق إلى تأمين السكن للاطباء من خلال ما يلي :- أ-شراء العقارات وتمليكها لاعضائه 0 ب- بناء الشقق السكنية بما يتلاءم واحتياجات اعضائه 0 ج- الحصول على القروض بأفضل الشروط 0 د- تقديم القروض الإسكانية مضافاً اليها بدل النفقات الادارية المقررة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة