المادة 5 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لاعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية في النقابة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي 0 ب - يجوز للاطباء المتقاعدين الاشتراك في الصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة