المادة 3 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011
ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق الإسكان لنقابة الاطباء الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والاتفاقيات وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا وله حق التقاضي وان ينيب عنه محام أو اكثر في الاجراءات القانونية والقضايا المتعلقة به بقرار من الهيئة الادارية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026