المادة 2 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة:نقابة الاطباء الاردنية 0 المجلس :مجلس النقابة 0 الصندوق:صندوق الإسكان المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام 0 الرئيس :رئيس الصندوق 0 الهيئة العامة:الهيئة العامة للصندوق 0 الهيئة الادارية :هيئة ادارة الصندوق 0 المشترك:عضو النقابة المشترك في الصندوق وفقاً لاحكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة