المادة 11 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011
أ- تتولى الهيئة الادارية المهام والصلاحيات التالية :-
1- رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- شراء الاراضي والعقارات او البناء عليها وبيعها للمشتركين او تأجيرها لهم ضمن برنامج التأجير المنتهي بالتمليك والتعاقد مع المؤسسات الاخرى سواء كانت رسمية او غير رسمية 0
3-استثمار اموال الصندوق 0
4- تحديد نسبة المبالغ المخصصة سنويا لمنح القروض من موجودات الصندوق النقدية وتحديد بدل النفقات الادارية التي يتحملها المقترض 0
5- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0
6-الحصول على القروض اللازمة للصندوق وابرام العقود الخاصة بها.
7- اعداد التقريرين المالي والاداري عن اعمال الصندوق ورفعهما الى الهيئة العامة 0
8-اعداد البيانات المالية الختامية للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله وانشطته ورفعهما الى الهيئة العامة للمصادقة عليهما 0
9- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى الهيئة العامة للمصادقة عليه .
10- تحديد السجلات والدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها 0
11- اختيار بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق 0
12- توكيل محام او اكثر للصندوق 0
ب- تجتمع الهيئة الادارية بدعوة من رئيسها مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها 0
ج- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على الهيئة الادارية دون ان يكون له حق التصويت 0
د- يحق للهيئة الادارية تعيين الموظفين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية او أي مهام اخرى يتطلبها عمل الصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026