المادة 11 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011

أ- تتولى الهيئة الادارية المهام والصلاحيات التالية :- 1- رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- شراء الاراضي والعقارات او البناء عليها وبيعها للمشتركين او تأجيرها لهم ضمن برنامج التأجير المنتهي بالتمليك والتعاقد مع المؤسسات الاخرى سواء كانت رسمية او غير رسمية 0 3-استثمار اموال الصندوق 0 4- تحديد نسبة المبالغ المخصصة سنويا لمنح القروض من موجودات الصندوق النقدية وتحديد بدل النفقات الادارية التي يتحملها المقترض 0 5- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0 6-الحصول على القروض اللازمة للصندوق وابرام العقود الخاصة بها. 7- اعداد التقريرين المالي والاداري عن اعمال الصندوق ورفعهما الى الهيئة العامة 0 8-اعداد البيانات المالية الختامية للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله وانشطته ورفعهما الى الهيئة العامة للمصادقة عليهما 0 9- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى الهيئة العامة للمصادقة عليه . 10- تحديد السجلات والدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها 0 11- اختيار بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق 0 12- توكيل محام او اكثر للصندوق 0 ب- تجتمع الهيئة الادارية بدعوة من رئيسها مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها 0 ج- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على الهيئة الادارية دون ان يكون له حق التصويت 0 د- يحق للهيئة الادارية تعيين الموظفين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية او أي مهام اخرى يتطلبها عمل الصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة