المادة 12 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
أ- بدل الانتساب للصندوق 0
ب-الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المشترك 0
ج-القروض التي يحصل عليها الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام 0
د- عوائد استثمار اموال الصندوق 0
ه - بدل النفقات الإدارية 0
و- الهبات او التبرعات او المنح او الوصايا التي توافق عليها الهيئة الإدارية شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026