المادة 10 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011

يسمي المجلس عند انشاء الصندوق لاول مرة تسعة من الاعضاء المؤسسين له لمدة سنتين ، للقيام بأعمال الهيئة الادارية والاعداد لاجتماع الهيئة العامة واعداد التقريرين الاداري والمالي ، وله ان يسمي الرئيس ونائبه وامين السر وامين الصندوق ولجنة اعتراض من ثلاثة اعضاء ولمرة واحدة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة