المادة 10 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية رقم 6 لسنة 2011
يسمي المجلس عند انشاء الصندوق لاول مرة تسعة من الاعضاء المؤسسين له لمدة سنتين ، للقيام بأعمال الهيئة الادارية والاعداد لاجتماع الهيئة العامة واعداد التقريرين الاداري والمالي ، وله ان يسمي الرئيس ونائبه وامين السر وامين الصندوق ولجنة اعتراض من ثلاثة اعضاء ولمرة واحدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026