المادة 7 من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019

يكون للصندوق موازنة خاصة تتألف مواردها المالية مما يلي:- أ- بدل الانتساب لعضوية الصندوق وبدل الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب- عوائد استثمار أموال الصندوق . ج- الهبات والتبرعات والمخصصات التي ترد للصندوق ويوافق عليها الوزير على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك