المادة 8 من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019

أ- يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة على النحو التالي:- 1- بتوقيع رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه وأمين الصندوق للمبالغ التي لا تتجاوز ألف دينار. 2- بتوقيع رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه وأمين الصندوق وأمين سر الصندوق للمبالغ التي تتجاوز الألف دينار. ب- تكون للصندوق سجلات محاسبية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها منفصلة عن سجلات البلدية وتخضع حساباته للتدقيق من وحدة التدقيق الداخلي في البلدية وديوان المحاسبة. ج- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة