المادة 6 من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019

أ- يكون بدل الانتساب للصندوق خمسة وعشرين ديناراً غير مستردة يدفعها الموظف عند تقديمه طلب الاشتراك في الصندوق. ب- يكون الاشتراك في الصندوق على فئتين ويكون مبلغ الاشتراك الشهري لكل فئة منها كما يلي:- 1- خمسة وعشرون ديناراً للفئة الأولى. 2- خمسة عشر ديناراً للفئة الثانية. ج- على الموظف عند اشتراكه في الصندوق تحديد الفئة التي يرغب في الاشتراك بها، وللمشترك تغييرها فيما بعد لفئة أخرى بعد أخذ موافقة اللجنة ودفع الفرق بين الفئتين. د- يعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً لغايات الاشتراك ولغاية تحديد قيمة القسط الشهري. ه- يستوفى مبلغ خمسة دنانير شهرياً من مبلغ الاشتراك الشهري الذي يدفعه المشترك يودع في حساب خاص في الصندوق يسمى (حساب التكافل والتضامن) وتدفع منه الالتزامات المترتبة علي أي مشترك توفي قبل تسديده القرض وفق الأسس التي يقررها المجلس بهذا الخصوص. و- تتولى البلدية اقتطاع مبلغ الاشتراك الشهري من راتب المشترك وما يستحق على المقترض من مبالغ للصندوق ويوقف اقتطاع الاشتراك عند البدء بتسديد القرض. ز- إذا أحيل المشترك على التقاعد وفقاً للتشريعات المعمول بها وكان مديناً للصندوق تحصل المبالغ المستحقة عليه باقتطاع القسط من راتبه التقاعدي وتعتبر اللجنة مفوضة من المشترك وفقاً لأحكام هذا النظام وعقد القرض بإجراء هذا الاقتطاع لحساب الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك