المادة 9 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

أ- تودع اموال الصندوق في البنوك المرخصة وتحدد الفوائد المستحقة عليها وفقا للمعدلات الرائجة وبناء على ما تقرره الهيئة بهذا الشأن. ب- لا يجوز سحب أي مبلغ من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس الهيئة وأمين الصندوق او من يقوم مقامها وتبلغ احكام هذه الفقرة مع اسماء وتواقيع المخولين بموجبها الى تلك البنوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة