المادة 8 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عامة للمشتركين وتحديد مراحل تنفيذها. ب- وضع واصدار التعليمات الضرورية لادارة الصندوق وتنظيم شؤونه في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لها بمقتضى هذا النظام. ج- شراء واستملاك الاراضي والعقارات الضرورية لتنفيذ مشاريع اسكان المشتركين بما يحقق الاهداف المقصودة في هذا النظام. د- تأجير وبيع الاراضي ودور السكن وأية انشاءات أخرى يملكها الصندوق للمشتركين وذلك في نطاق ايجاد افضل الطرق لاستثمار الامكانيات المتوفرة لدى الصندوق في سبيل تنفيذ الاغراض التي انشيء من اجلها. ه- الحصول على القروض وابرام العقود الخاصة بها. و- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق وتخصيص دور السكن لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ز- مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتعيين طرق وشروط استثمارها وفقا لاحكام هذا النظام. ح- تدقيق نتائج الفحص السنوي لحسابات الصندوق. ط- اقرار الميزانية السنوية للصندوق وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للمدير. ى- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة