المادة 7 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

1- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع لها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين. 2- تصدر الهيئة قراراتها بالاكثرية، واذا تساوت الآراء عند التصويت على أي قرار يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة