المادة 10 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، يعتبر كل ضابط في الامن العام مشتركا في الصندوق بصورة الزامية. ب- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندصفوقح ة ع3ل منى ال11نحو التالي:- صندوق المؤسسة التي نقل اليها تحول الى صندوقها مبالغ الاشتراكات جميعها التي كان قد دفعها الى صندوق اسكان الضباط في المؤسسة التي نقل منها، ويعتبر اشتراكه في هذا الصندوق من تاريخ اشتراكه في صندوق المؤسسة التي انتقل منها ويترتب بدل اشتراكه فيه اعتبارا من تاريخ نقله ويتم اقتطاعه من راتبه او دفعه على ذلك الاساس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة