المادة 11 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها الهيئة. ج- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق. د- تسدد الالتزامات المالية للصندوق بما في ذلك أية خسارة يتعرض لها من وارداته المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة