المادة 11 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها الهيئة.
ج- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق.
د- تسدد الالتزامات المالية للصندوق بما في ذلك أية خسارة يتعرض لها من وارداته المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026