المادة 12 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

تكون غايات الصندوق ما يلي: أ- اقامة دور السكن والمنشآت السكنية للمشتركين واكمال او توسيع دور السكن التي يملكونها او لابراء ذممهم من أي قرض استخدام لغايات السكن. ب- تقديم القروض للمشتركين لاقامة المساكن او شرائها. ج- شراء واستملاك العقارات والاراضي لاقامة دور السكن والمنشآت السكنية عليها ووضع التصاميم والمخططات الخاصة بها. د- تشجيع المشتركين على الادخار لغايات الاسكان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة