المادة 12 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980
تكون غايات الصندوق ما يلي:
أ- اقامة دور السكن والمنشآت السكنية للمشتركين واكمال او توسيع دور السكن التي يملكونها او لابراء ذممهم من أي قرض استخدام لغايات السكن.
ب- تقديم القروض للمشتركين لاقامة المساكن او شرائها.
ج- شراء واستملاك العقارات والاراضي لاقامة دور السكن والمنشآت السكنية عليها ووضع التصاميم والمخططات الخاصة بها.
د- تشجيع المشتركين على الادخار لغايات الاسكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026