المادة 4 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

تتكون اموال الصندوق من: أ- المبالغ المخصصة له من الموازنة العامة. ب- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المشتركون. ج-أية اموال أخرى ترد الى الصندوق بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. د- المبالغ التي تخصص للصندوق من مخصصات الامن العام. ه- عوائد استثمار اموال الصندوق. و- القروض التي يحصل عليها الصندوق. ز- عائدات المساكن المملوكة للامن العام. ح- ما يؤول الى الصندوق من اشتراكات المشتركين وفقاً لاحكام المادة(25) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة