المادة 5 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

يتولى الصندوق تقديم القروض الى المشتركين لاقامة مساكن لهم او لشرائها او لاكمالها او لتوسيع منازل السكن التي يملكونها وكذلك شراء الارض وتجهيزها وتزويدها بالمرافق الضرورية للغايات السكنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة