المادة 3 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980
أ- يؤسس في المديرية صندوق يسمى (صندوق اسكان ضباط الامن العام) لتحقيق اهداف وغايات هذا النظام.
ب- يكون للصندوق استقلال مالي واداري ويخصص له ميزانية مستقلة خاصة به ويمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه لدى المحاكم وذلك وفقاً لاحكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026