المادة 21 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980
لا يحق للمشترك الحصول على أي من حقوق الانتفاع التالية من الصندوق الا لمرة واحدة:
أ- تخصيص دار السكن له من المشاريع السكنية التي يقوم بانشائها.
ب- الحصول على القرض لانشاء دار للسكن على ارض يملكها.
ج- الحصول على القرض لشراء دار جاهزة للسكن.
د- الحصول على قرض لاكمال او توسيع دار سكن يملكها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026