المادة 21 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

لا يحق للمشترك الحصول على أي من حقوق الانتفاع التالية من الصندوق الا لمرة واحدة: أ- تخصيص دار السكن له من المشاريع السكنية التي يقوم بانشائها. ب- الحصول على القرض لانشاء دار للسكن على ارض يملكها. ج- الحصول على القرض لشراء دار جاهزة للسكن. د- الحصول على قرض لاكمال او توسيع دار سكن يملكها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة