المادة 22 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980
للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على أي حق من حقوق الانتفاع من اهداف الصندوق ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يسدد المشترك خلالها القرض الذي دفع له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026