المادة 20 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980

يسدد القرض من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بحسم نسبة معينة تقررها الهيئة من راتبه الشهري عن طريق المديرية وتحول الى الصندوق ، وبعد انتهاء (خدمة الضابط يقتطع القسط عن طريق وزارة المالية من راتبه التقاعدي).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة