المادة 20 من نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام رقم 63 لسنة 1980
يسدد القرض من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بحسم نسبة معينة تقررها الهيئة من راتبه الشهري عن طريق المديرية وتحول الى الصندوق ، وبعد انتهاء (خدمة الضابط يقتطع القسط عن طريق وزارة المالية من راتبه التقاعدي).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026