المادة 17 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003

أ . اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة او انتهت خدمته لاي سبب فعليه تسديد المبلغ المتبقي للصندوق بذمته نقدا او ان يحسم هذا المبلغ من مستحقاته في صندوق الادخار ومن مكافأة نهاية الخدمة وفي حالة عدم كفايتها لتسديد هذا المبلغ يوقع تعهدا بدفع الرصيد على اقساط شهرية. ب. اذا اخل المقترض، المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بتسديد الاقساط او أي التزامات مالية مستحقة عليه لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية فيتم بيع العقار محل القرض بقرار من اللجنة لضمان تسديد مقدار القرض وذلك وفقا لاسس يضعها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة