المادة 18 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003
تقدم اللجنة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون ثاني من كل سنة تقريرا مفصلا عن اعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية وميزانية الصندوق للسنة المالية المنتهية وترسل نسخة من التقرير إلى رئيس الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026