المادة 16 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003
أ- لا يجوز للمقترض ان يرهن او يبيع السكن الذي اقامه او اشتراه بالقرض الممنوح له قبل تسديد كامل مقدار القرض الا بموافقة من اللجنة.
ب- للجنة ان توافق على نقل ملكية العقار المرهون للصندوق الى مشترك اخر تتوافر فيه شروط الاقتراض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026