المادة 15 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003

يترتب على المقترض ما يلي:- أ-ان يرهن العقار موضوع سند القرض لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى. ب-ان يفوض المدير ، تفويضا لا رجعة فيه وحتى تسديد القرض ، بأن يقتطع من راتبه الاقساط الشهرية المستحقة عليه واي نفقات ومصاريف اخرى. ج-ان لا يقوم بأي تصرف يؤثر على حقوق الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة