المادة 14 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003

أ . يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك قرضا لشراء بناء قائم لاستعماله سكنا خاصا . ب. تطبق الشروط والاحكام الخاصة بالقروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين على المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بصفتها قروضا على ان تراعى الاولويات المحددة في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة