المادة 13 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم 179 لسنة 2003
أ - لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق على مستندات الصرف ويقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا من الرئيس في حال غيابه ويقوم امين سر اللجنة بالتوقيع بدلا من امين الصندوق عند غيابه.
ب- تحدد كيفية صرف أي مبلغ من اموال الصندوق وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج-تخضع حسابات الصندوق للرقابة الداخلية في الجامعة و رقابة ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026