المادة 5 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق بموافقة اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام. ج- الهبات والمنح والتبرعات التي ترد اليه وتوافق عليها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. د- عوائد القروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين. ه- عوائد استثمار اموال الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة