المادة 5 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين.
ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق بموافقة اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- الهبات والمنح والتبرعات التي ترد اليه وتوافق عليها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
د- عوائد القروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين.
ه- عوائد استثمار اموال الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026