المادة 6 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003
أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمى من بينهم رئيسا لها.
ب- يكون المدير امينا للصندوق.
ج- تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وامينا للسر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026