المادة 6 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003

أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمى من بينهم رئيسا لها. ب- يكون المدير امينا للصندوق. ج- تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وامينا للسر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك