المادة 4 من نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية رقم 183 لسنة 2003

يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ- تقديم القروض لغايات الاسكان. ب- شراء العقارات وانشاء مشاريع اسكانية وتملكيها للمشتركين وتأجيرها للعاملين في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك